تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

116

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

من تقيّة أو برد أو سبع أو عدوّ ونحو ذلك ؛ ممّا يخاف بسببه من رفع الحائل . ويعتبر في المسح على الحائل كلّ ما اعتبر ( 56 ) في مسح البشرة ؛ من كونه بالكفّ ، وبنداوة الوضوء ، القول في شرائط الوضوء ( مسألة 1 ) : شرائط الوضوء أمور ( 1 ) : منها : طهارة الماء ( 2 ) ،

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، الحديث 5 . ( 2 ) . العروة الوثقى 1 : 398 ، فصل في شرائط الوضوء . ( 3 ) . المعتبر 1 : 50 ؛ منتهى المطلب 1 : 54 ؛ مستند الشيعة 2 : 160 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 44 - 45 .